الشيخ الجواهري

228

جواهر الكلام

الصحيح فيه بكونه رجوعا ، وقد عرفت تحقيقه فيما تقدم . ( و ) كذا الكلام فيما ( لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف ) إذ الحلف لم يفد الرجوع ، وإنما يؤكد الانكار ، ويقتضي ارتفاعه ظاهرا وحينئذ ( لم يبطل التدبير في نفس الأمر ) فلو مات السيد على الحال المزبور بحيث لم يحصل منه ما يدل على الرجوع انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى شأنه . وقد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه ، فإن جعلنا الانكار رجوعا لم يعد باعترافه وإلا بقي بحاله ، فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به ، بل في المسالك وقد تظهر فائدته أيضا لو كان الحلف لعدم البينة ثم وجدت بعد ذلك ، وهو مبني على سماع البينة بعد اليمين ، وقد حققنا ذلك في كتاب القضاء ، والله العالم .